وفيه إشكال ، بل منع ، فالظاهر أنّ حكمهما حكم المسألة السابقة [1] . وأمّا إذا لم يرجع الأوّل عن إقراره
[1] منتهى المقال 2 : 398 / 740 ، معجم رجال الحديث 5 : 351 / 2880 .