ويعتبر في المقرّ : البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار [1] ، والحرّيّة على تفصيل [2] ، فإذا أقرّ بالقتل العمدي ثبت القود ،
[1] الوسائل 29 : 144 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 5 ح 1 . [2] الوسائل 29 : 142 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 4 ح 1 ، الفقيه 3 : 14 / 37 .