responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 108


< فهرس الموضوعات > لو ادّعى على شخص أنّه القاتل منفرداً ثمّ ادّعى على آخر كذلك أو شريكاً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو ادّعى القتل العمدي على أحد وفسّره بالخطأ < / فهرس الموضوعات > فإنّه تارةً : يدّعي أنّ القاتل كان قاصداً لذات الفعل الذي لا يترتّب عليه القتل عادةً ، ولكنّه لا يدري أنّه كان قاصداً للقتل أيضاً أم لا ؟ فهذا يدخل تحت دعوى القتل الشبيه بالعمد ( 1 ) .
وأُخرى : لا يدّعي أنّه كان قاصداً لذات الفعل أيضاً ، لاحتمال أنّه كان قاصداً أمراً آخر ، ولكنّه أصاب المقتول اتّفاقاً ، فعندئذ يدخل في دعوى القتل الخطائي المحض ( 2 ) .
وعلى كلا الفرضين تثبت الدية إن ثبت ما يدّعيه ، ولكنّها في الفرض الأوّل على القاتل نفسه ، وفي الفرض الثاني تحمل على عاقلته .
( مسألة 93 ) : لو ادّعى على شخص أنّه القاتل منفرداً ، ثمّ ادّعى على آخر أنّه القاتل كذلك ، أو أنّه كان شريكاً مع غيره فيه ، لم تسمع الدعوى الثانية ( 3 ) ، بل لا يبعد سقوط الدعوى الأُولى أيضاً ( 4 ) .
( مسألة 94 ) : لو ادّعى القتل العمدي على أحد وفسّره بالخطأ ، فإن احتمل في حقّه عدم معرفته بمفهوم العمد والخطأ سمعت دعواه ( 5 ) ، وإلاّ

108

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست