نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 108
< فهرس الموضوعات > لو ادّعى على شخص أنّه القاتل منفرداً ثمّ ادّعى على آخر كذلك أو شريكاً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو ادّعى القتل العمدي على أحد وفسّره بالخطأ < / فهرس الموضوعات > فإنّه تارةً : يدّعي أنّ القاتل كان قاصداً لذات الفعل الذي لا يترتّب عليه القتل عادةً ، ولكنّه لا يدري أنّه كان قاصداً للقتل أيضاً أم لا ؟ فهذا يدخل تحت دعوى القتل الشبيه بالعمد ( 1 ) . وأُخرى : لا يدّعي أنّه كان قاصداً لذات الفعل أيضاً ، لاحتمال أنّه كان قاصداً أمراً آخر ، ولكنّه أصاب المقتول اتّفاقاً ، فعندئذ يدخل في دعوى القتل الخطائي المحض ( 2 ) . وعلى كلا الفرضين تثبت الدية إن ثبت ما يدّعيه ، ولكنّها في الفرض الأوّل على القاتل نفسه ، وفي الفرض الثاني تحمل على عاقلته . ( مسألة 93 ) : لو ادّعى على شخص أنّه القاتل منفرداً ، ثمّ ادّعى على آخر أنّه القاتل كذلك ، أو أنّه كان شريكاً مع غيره فيه ، لم تسمع الدعوى الثانية ( 3 ) ، بل لا يبعد سقوط الدعوى الأُولى أيضاً ( 4 ) . ( مسألة 94 ) : لو ادّعى القتل العمدي على أحد وفسّره بالخطأ ، فإن احتمل في حقّه عدم معرفته بمفهوم العمد والخطأ سمعت دعواه ( 5 ) ، وإلاّ
108
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 108