نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 99
( مسألة 88 ) : إذا كان القاتل أعمى ، فهل عليه القود أم لا ؟ قولان ، نسب إلى أكثر المتأخّرين الأوّل ، ولكنّ الأظهر عدمه . نعم ، تثبت الدية على عاقلته ، وإن لم تكن له عاقلة فالدية في ماله ، وإلاّ فعلى الإمام ( عليه السلام ) [1] .
[1] الشيخ في النهاية : 760 ، وحكاه عن أبي علي والصهرشتي والطبرسي في الجواهر 42 : 189 ، وابن البراج في المهذب 2 : 95 ، وابن حمزة في الوسيلة : 455 ، والصدوق في الفقيه 4 : 107 / 361 . ( 2 ) لاحظ غاية المرام 4 : 389 . ( 3 ) هذا البحث غير موجود في القسم المطبوع من روض الجنان . ( 4 ) الوسائل 29 : 399 / أبواب العاقلة ب 10 ح 1 ، التهذيب 10 : 232 / 918 ، الفقيه 4 : 107 / 361 .
99
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 99