نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 96
( مسألة 86 ) : لو أراد المجنون عاقلاً فقتله العاقل دفاعاً عن نفسه أو عمّا يتعلّق به ، فالمشهور أنّ دمه هدر ، فلا قود ولا دية عليه ، وقيل : إنّ ديته من بيت مال المسلمين . وهو الصحيح [1] .
[1] الوسائل 29 : 71 / أبواب القصاص في النفس ب 28 ح 1 . ( 2 ) حكي عن المفيد في رياض المسائل 2 : 513 ( حجري ) ، الجامع للشرائع : 575 ، الصيمري في غاية المرام 4 : 387 . ( 3 ) الوسائل 29 : 71 / أبواب القصاص في النفس ب 28 ح 2 . ( 4 ) في الوسائل المحقق حديثاً لم تنسب هذه الرواية لإسماعيل بن أبي زياد ، نعم نسب الحديث رقم 2 ب 29 من أبواب القصاص في النفس إلى الراوي المذكور .
96
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 96