نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 66
( مسألة 59 ) : لو قتل حرّ حرّين فصاعداً فليس لأوليائهما إلاّ قتله ، وليس لهم مطالبته بالدية إلاّ إذا رضي القاتل بذلك [1] . نعم ، لو قتله وليّ أحد المقتولين فالظاهر جواز أخذ الآخر الدية من ماله [2] .
[1] لاحظ المحكي عن ابن الجنيد في المختلف 9 : 443 ، ابن زهرة في الغنية 2 : 405 ، المسالك 2 : 367 ( حجري ) . [2] الوسائل 29 : 395 / أبواب العاقلة ب 4 ح 1 .
66
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 66