نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 63
القاتل أو المقتول ذكراً أو أُنثى ، كما أنّه لا فرق بين كون المقتول قنّاً أو مدبّراً [1] . ( مسألة 56 ) : لو قتل المكاتب الذي تحرّر مقدار منه مكاتباً مثله عمداً ، فإن تحرّر من المقتول بقدر ما تحرّر من القاتل أو أكثر قُتِل به [2] ، وإلاّ فالمشهور أنّه لا يقتل ، ولكنّه لا يخلو من إشكال ، والأقرب أنّه يقتل [3] .