( مسألة 415 ) : دية جناية الذمّي وإن كانت خطأً محضأ في ماله دون عاقلته [1] ، وإن عجز عنها عقلها الإمام ( عليه السلام ) ( 2 ) .
[1] الوسائل 29 : 391 / أبواب العاقلة ب 1 ح 1 .