نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 548
ودية ما دونها في مال الجاني [1] . ( مسألة 412 ) : قد تقدّم أنّ عمد الأعمى خطأً فلا قود عليه ، وأمّا الدية فهي على عاقلته ، فإن لم تكن له عاقلة ففي ماله [2] ، وإن لم يكن له مال فعلى الإمام ( 3 ) .