نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 544
ولا يشترك القاتل مع العاقلة في الدية [1] ، ولا يشاركهم فيها الصبي ولا المجنون ولا المرأة وإن ورثوا منها [2] . ( مسألة 406 ) : هل يعتبر الغنى في العاقلة ؟ المشهور اعتباره ، وفيه إشكال ، والأقرب عدم اعتباره [3] .
[1] حكاه عنه ابن قدامة في المغني 9 : 498 / 6789 . [2] الوسائل 26 : 93 / أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 2 ح 1 . [3] الوسائل 26 : 94 / أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 2 ح 3 .
544
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 544