نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 54
( مسألة 50 ) : لو قتل العبد أو الأمة الحرّ خطأً ، تخيّر المولى بين فكّ رقبته بإعطاء دية المقتول أو بالصلح عليها ، وبين دفع القاتل إلى وليّ المقتول ليسترقّه ، وليس له إلزام المولى بشيء من الأمرين [1] .
[1] الوسائل 29 : 105 / أبواب القصاص في النفس ب 46 ح 1 .
54
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 54