نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 534
كفّارة القتل ( مسألة 400 ) : تقدّم في أوائل كتاب الديات ثبوت الكفّارة في قتل المؤمن زائدة على الدية ، لكنّها تختصّ بموارد صدق عنوان القاتل كما في فرض المباشرة [1] وبعض موارد التسبيب ( 2 ) ، ولا تثبت فيما لا يصدق عليه ذلك وإن ثبتت الدية فيه ، كما لو وضع حجراً أو حفر بئراً أو نصب سكّيناً في غير ملكه ، فعثر به عاثر اتّفاقاً فهلك ، فلا كفّارة عليه في هذه الموارد ( 3 ) .