responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 534


كفّارة القتل ( مسألة 400 ) : تقدّم في أوائل كتاب الديات ثبوت الكفّارة في قتل المؤمن زائدة على الدية ، لكنّها تختصّ بموارد صدق عنوان القاتل كما في فرض المباشرة [1] وبعض موارد التسبيب ( 2 ) ، ولا تثبت فيما لا يصدق عليه ذلك وإن ثبتت الدية فيه ، كما لو وضع حجراً أو حفر بئراً أو نصب سكّيناً في غير ملكه ، فعثر به عاثر اتّفاقاً فهلك ، فلا كفّارة عليه في هذه الموارد ( 3 ) .



[1] الرياض 2 : 564 ( حجري ) .

534

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست