نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 53
( مسألة 49 ) : لو قَتل المكاتب حرّاً متعمّداً قُتِل به مطلقاً [1] ، سواء أكان مشروطاً أم مطلقاً ، أدّى من مال الكتابة شيئاً أم لم يؤدّ . نعم ، لو أدّى المطلق منه شيئاً لم يكن لوليّ المقتول استرقاقه تماماً ( 2 ) ، وله استرقاقه بمقدار ما بقي من عبوديّته ( 3 ) ، وليس له مطالبته بالدية بمقدار ما تحرّر منه إلاّ مع التراضي ( 4 ) .
[1] الوسائل 29 : 214 / أبواب ديات النفس ب 10 ح 5 .
53
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 53