نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 52
وليس لمولاه فكّه إلاّ إذا رضي الولي به [1] . ولا فرق فيما ذكرناه بين كون القاتل أو المقتول ذكراً أو أُنثى ( 2 ) ، كما أنّه لا فرق بين كون القاتل قنّاً أو مدبّراً وكذلك أُمّ الولد ( 3 ) . ( مسألة 48 ) : إذا قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمداً ، جاز لوليّ المولى قتله ، كما يجوز له العفو عنه . ولا فرق في ذلك بين القنّ والمدبّر والمكاتب بأقسامه ( 4 ) .
[1] الوسائل 29 : 99 / أبواب القصاص في النفس ب 41 ح 1 .
52
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 52