نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 511
( مسألة 391 ) : لو ضرب الأمة وهي حبلى فأُعتقت ثمّ أسقطت حملها فالمشهور أنّ للمولى عشر قيمة أُمّه يوم الجناية ، فإن كانت دية الجنين زائدة على عشر القيمة كانت الزيادة لورثة الجنين ، وفيه إشكال ، ولا يبعد عدم ثبوت شيء للمولى [1] .
[1] الوسائل 29 : 323 / أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح 2 .
511
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 511