( مسألة 390 ) : لو ضرب المرأة الذمّيّة وهي حبلى فأسلمت ثمّ أسقطت حملها فعلى الجاني دية جنين مسلم [1] ، ولو ضرب الحربيّة فأسلمت وأسقطت حملها بعد إسلامها فالمشهور أنّه لا ضمان عليه ، وفيه إشكال ، والأظهر : الضمان ( 2 ) .
[1] الوسائل 29 : 312 / أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح 1 .