( المسألة 47 ) : لو قتل العبد حرّاً عمداً قُتِل به [1] ، ولا يضمن مولاه جنايته [2] . نعم ، لوليّ المقتول الخيار بين قتل العبد واسترقاقه [3] .
[1] الوسائل 29 : 96 / أبواب القصاص في النفس ب 40 ح 3 . [2] الوسائل 29 : 98 / أبواب القصاص في النفس ب 40 ح 10 . [3] الوسائل 29 : 213 / أبواب ديات النفس ب 10 ح 2 . ( 4 ) الوسائل 29 : 100 / أبواب القصاص في النفس ب 41 ح 6 .