نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 509
( مسألة 389 ) : في إسقاط الجنين المتكوّن من زنا إذا تمّت خلقته قبل أن تلجه الروح عشر دية ولد الزنا [1] ، وأمّا ديته في المراتب السابقة دون هذه المرتبة فعلى النسبة [2] ، وأمّا بعد ولوج الروح فديته ثمانمائة درهم إن كان ذكراً ، وإن كان أُنثى فأربعمائة درهم ( 3 ) .
[1] ، [2] الوسائل 29 : 312 / أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح 1 .
509
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 509