نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 504
( مسألة 385 ) : لو قتل امرأة وهي حبلى فمات ولدها أيضاً فعليه دية المرأة كاملة ودية الحمل الذكر كذلك إن كان ذكراً ودية الأُنثى إن كان أُنثى [1] . هذا إذا علم بالحال ، وأمّا إذا جهل بها فقيل : يقرع ، ولكنّه مشكل ، فالأظهر أنّ عليه نصف دية الذكر ونصف دية الأُنثى [2] .