responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 488


( مسألة 377 ) : إذا نفذت في الخدّ نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار ، فإن دووي وبرئ والتأم وبه أثر بيّن وشتر فاحش فديته خمسون ديناراً زائدة على المائتين المذكورتين ، وإن لم يبق به أثر بيّن وشتر فلم يجب الزائد ، فإن كانت النافذة في الخدّين كليهما من دون أن يرى منها جوف الفم فديتها مائة دينار ، فإن كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون ديناراً ، فإن كان لها شين فدية شينه ربع دية موضحته ، فإن كانت رمية بنصل نشبت في العظم حتّى نفذت إلى الحنك ففيها ديتان :
دية النافذة وهي مائة دينار ، ودية الموضحة وهي خمسون ديناراً ، فإن كان جرحاً ولم يوضح ثمّ برئ وكان في أحد الخدّين فديته عشرة دنانير ، فإن كان في الوجه صدع فديتها ثمانون ديناراً ، فإن سقطت منه جذمة لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما زاد على ذلك فديته ثلاثون ديناراً [1] ، ودية الشجّة الموضحة أربعون ديناراً إذا كانت في الجسد [2] .



[1] الوسائل 29 : 295 / أبواب ديات الأعضاء ب 6 ح 1 .
[2] في ص 469 .

488

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست