نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 483
( مسألة 373 ) : إذا كسر الأنف فجبر على غير عيب ولا عثم فالمشهور أنّ ديته مائة دينار ، وهو لا يخلو عن إشكال [1] بل لا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة ، وكذلك الحال فيما إذا جبر على عيب وعثم ( 2 ) .