نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 48
وإن كان متعوّداً على القتل قُتِل به [1] . ولا فرق في ذلك بين العبد والأمة [2] ، كما أنّه لا فرق بين القنّ والمدبّر والمكاتب ، سواء أكان مشروطاً أم مطلقاً لم يؤدّ من مال كتابته شيئاً [3] . ( المسألة 46 ) : إذا قتل الحرّ أو الحرّة متعمّداً مكاتباً أدّى من مال مكاتبته شيئاً لم يقتل به ( 4 ) ولكن عليه دية الحرّ بمقدار ما تحرّر منه ودية
[1] الوسائل 29 : 94 / أبواب القصاص في النفس ب 38 ح 1 . [2] المائدة 5 : 45 . [3] البقرة 2 : 178 .
48
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 48