( مسألة 359 ) : إذا أكره امرأة فجامعها فأفضاها فعليه الدية والمهر معاً [1] ، وهل يجب عليه أرش البكارة - إذا كانت بكراً - زائداً على المهر ؟
[1] الوسائل 20 : 103 / أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب 45 ح 6 . ( 2 ) الوسائل 29 : 282 / أبواب موجبات الضمان ب 44 ح 3 . ( 3 ) الاستبصار 4 : 295 / 1112 . ( 4 ) جواهر الكلام 29 : 422 - 423 .