نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 448
( مسألة 354 ) : لو ادّعى المجنيّ عليه ذهاب نطقه بالجناية كلاًّ ، فإن صدّقه الجاني فهو ، وإن أنكره أو قال : لا أعلم ، اختبر بأن يضرب لسانه بإبرة أو نحوها ، فإن خرج الدم أحمر فقد كذب ، وإن خرج الدم أسود فقد صدق [1] ، والظاهر اعتبار القسامة هنا أيضاً على النحو المتقدّم في السمع والبصر [2] ، وإذا عاد النطق فالكلام فيه هو الكلام في نظائره ، وفي إلحاق الذوق بالنطق