responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 448


( مسألة 354 ) : لو ادّعى المجنيّ عليه ذهاب نطقه بالجناية كلاًّ ، فإن صدّقه الجاني فهو ، وإن أنكره أو قال : لا أعلم ، اختبر بأن يضرب لسانه بإبرة أو نحوها ، فإن خرج الدم أحمر فقد كذب ، وإن خرج الدم أسود فقد صدق [1] ، والظاهر اعتبار القسامة هنا أيضاً على النحو المتقدّم في السمع والبصر [2] ، وإذا عاد النطق فالكلام فيه هو الكلام في نظائره ، وفي إلحاق الذوق بالنطق



[1] الوسائل 29 : 358 / أبواب ديات المنافع ب 2 ح 1 .
[2] الوسائل 29 : 358 / أبواب ديات المنافع ب 2 ح 2 . ( 3 ) الوسائل 29 : 359 / أبواب ديات المنافع ب 2 ح 3 . ( 4 ) في ص 434 و 441 .

448

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست