ولو ادّعى النقص في العينين كان القياس بعين من هو من أبناء سنّه [1] .( مسألة 350 ) : لا تقاس العين في يوم غيم [2] ، وكذا لا تقاس في أرض
[1] الجواهر 43 : 303 . [2] الوسائل 29 : 369 / أبواب ديات المنافع ب 8 ح 4 والرواية مطابقة لما في الفقيه 4 : 97 / 321 . ( 3 ) الوسائل 29 : 365 / أبواب ديات المنافع ب 5 ح 1 .