( مسألة 347 ) : إذا أوجب قطع الأُذنين ذهاب السمع ففيه ديتان : دية لقطعهما ، ودية لذهاب السمع [1] .
[1] في ص 429 . ( 2 ) الوسائل 29 : 365 / أبواب ديات المنافع ب 6 ح 1 .