نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 435
إسم الكتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 570)
( مسألة 346 ) : لو ادّعى المجنيّ عليه النقص في سمع كلتا الأُذنين ، فإن ثبت ذلك ببيّنة فبها ، وإلاّ فعليه القسامة بالنسبة ، بمعنى : أنّ المدّعى إن كان ثلث سمعه حلف هو وحلف معه رجل واحد ، وإن كان نصف سمعه حلف هو وحلف معه رجلان ، وهكذا [1] ، ولو ادّعى النقص في إحداهما قيست إلى الصحيحة بأن تسدّ الناقصة سدّاً جيّداً وتطلق الصحيحة ويصاح به ويتباعد عنه حتّى يقول : لا أسمع ، فإن علم أو اطمئنّ بصدقه فهو ، وإلاّ يعلّم ذلك المكان ثمّ يعاد عليه من طرف آخر كذلك ، فإن تساوت المسافتان صدق وإلاّ فلا ، ثمّ بعد ذلك تطلق الناقصة وتسدّ الصحيحة جيّداً ويختبر بالصيحة أو