نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 428
( مسألة 343 ) : إذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعاً مع بعضها الآخر كذلك فلكلٍّ ديته [1] . نعم ، إذا كانت الجنايتان بضربة واحدة وكانتا مترتّبتين وكانت دية إحداهما أغلظ من الأُخرى دخلت دية غير الأغلظ في الأغلظ ( 2 ) .