( مسألة 342 ) : في قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلث دية ذلك العضو [1] .
[1] الوسائل 29 : 380 / أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 7 ، الكافي 7 : 328 / 12 ، التهذيب 10 : 293 / 1137 .