وكذلك الحال في قطع حلمة المرأة [1] .الثالث عشر : الذكر وفي قطع الحشفة وما زاد دية كاملة [2] ، ولا فرق في ذلك بين الشابّ
[1] الوسائل 29 : 304 / أبواب ديات الأعضاء ب 13 ح 1 . [2] المبسوط 7 : 148 ، السرائر 3 : 394 ، المختلف 9 : 391 ، التحرير 2 : 273 ( حجري ) . ( 3 ) المسالك 2 : 397 ( حجري ) . ( 4 ) في ص 395 .