فصله من كلّ إصبع غير الإبهام عشرة دنانير [1] .( مسألة 300 ) : في الإصبع الزائدة في اليد أو الرجل ثلث دية الإصبع الصحيحة [2] ،
[1] ملاذ الأخيار 16 : 666 ، الرياض 2 : 549 ( حجري ) . [2] الوسائل 29 : 308 / أبواب ديات الأعضاء ب 17 ح 1 .