وقيل : إن لم ينبت الظفر أو نبت أسود ففيه عشرة دنانير ، وهو ضعيف [1] .( مسألة 299 ) : في فصل ظفر الإبهام من القدم ثلاثون دينار [2] ، وفي
[1] الوسائل 29 : 302 / أبواب ديات الأعضاء ب 12 ح 1 . [2] الوسائل 29 : 349 / أبواب ديات الأعضاء ب 41 ح 1 ، التهذيب 10 : 256 / 1012 . ( 3 ) الوسائل 29 : 308 / أبواب ديات الأعضاء ب 17 ح 1 .