منها فديتها سبعة وعشرون ديناراً وثمانية أعشار دينار [1] .( مسألة 298 ) : في فصل الظفر من كلّ إصبع من أصابع اليد خمسة دنانير [2] ،
[1] الوسائل 29 : 302 / أبواب ديات الأعضاء ب 12 ح 1 . [2] الوسائل 29 : 350 / أبواب ديات الأعضاء ب 41 ح 2 .