responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 38


( مسألة 39 ) : إذا اشترك عبد وامرأة في قتل حرّ ، كان لوليّ المقتول قتلهما معاً بدون أن يجب عليه ردّ شيء بالنسبة إلى المرأة [1] ، وأمّا بالنسبة إلى العبد فقد مرّ التفصيل فيه . وإذا لم يقتل العبد كان له استرقاقه ، فعندئذ إن كانت قيمته أكثر من نصف دية المقتول ردّ الزائد على مولاه وإلاّ فلا ( 2 ) .



[1] الوسائل 29 : 88 / أبواب القصاص في النفس ب 34 ح 2 .

38

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست