ففي كلّ منهما ديته [1] .التاسع : اليدان وفيهما الدية كاملة ، وفي كلّ واحدة منهما نصف الدية [2] ، ولا حكم للأصابع مع قطع اليد ( 3 ) .
[1] الوسائل 29 : 299 / أبواب ديات الأعضاء ب 9 ح 1 . [2] الوسائل 29 : 300 / أبواب ديات الأعضاء ب 10 ح 1 .