نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 372
( مسألة 291 ) : المشهور بين الأصحاب أنّه لو قلع سنّ الصغير أو كسرت تماماً ينتظر بها سنة ، فإن نبتت لزم الأرش [1] ، وإلاّ ففيها الدية [2] ، ولكن دليله غير ظاهر ، فلا يبعد ثبوت الدية مطلقاً [3] .
[1] الوسائل 29 : 337 / أبواب ديات الأعضاء ب 33 ح 1 . [2] المبسوط 7 : 138 ، انظر المهذب البارع 5 : 331 - 333 ، حكاه عن الغنية في الجواهر 43 : 241 ، الوسيلة : 448 . [3] الوسائل 29 : 338 / أبواب ديات الأعضاء ب 33 ح 2 .
372
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 372