نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 371
( مسألة 290 ) : لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السنّ من أصلها الثابت في اللثّة [1] وبين كسرها منها [2] ، وأمّا إذا كسرها أحدٌ من اللثّة وقلعها منها آخر فعلى الأوّل ديتها وعلى الثاني الحكومة [3] .