نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 36
( مسألة 37 ) : لو قتل رجلان رجلاً وكان القتل من أحدهما خطأً ومن الآخر عمداً ، جاز لأولياء المقتول قتل القاتل عمداً بعد ردّهم نصف ديته إلى وليّه [1] ومطالبة عاقلة القاتل خطأً نصف الدية [2] ، كما لهم العفو عن قصاص القاتل وأخذ الدية منه بقدر نصيبه [3] ، وكذلك الحال فيما إذا اشترك صبي مع
[1] الوسائل 29 : 81 / أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 3 . [2] الوسائل 29 : 42 / أبواب القصاص في النفس ب 12 ح 4 . [3] في ص 27 - 28 . ( 4 ) في ص 242 . ( 5 ) في ص 28 .
36
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 36