السادس : اللسان وفي استئصال اللسان الصحيح الدية كاملة [1] ، وفي قطع لسان الأخرس ثلث الدية [2] ، وفيما قطع من لسانه فبحسابه
[1] الوسائل 29 : 284 / أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 3 . [2] الوسائل 29 : 285 / أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 7 . ( 3 ) الوسائل 29 : 287 / أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 12 . ( 4 ) الوسائل 29 : 336 / أبواب ديات الأعضاء ب 31 ح 1 .