( مسألة 283 ) : في دية قطع إحدى المنخرين خلاف ، قيل : إنّها نصف الدية ، وقيل : ربع الدية ، والصحيح : أنّها ثلث الدية [1] .
[1] الكافي 7 : 330 / 2 . ( 2 ) المبسوط 7 : 131 . ( 3 ) حكاه في الجواهر 43 : 197 وراجع السرائر 3 : 411 . ( 4 ) المختصر النافع : 307 ، التحرير 2 : 269 ( حجري ) . ( 5 ) اصباح الشيعة : 504 ، الكافي في الفقه : 397 ، الغنية 2 : 417 .