( مسألة 34 ) : لو اشتركت امرأتان في قتل رجل كان لوليّ المقتول قتلهما معاً بلا ردّ [1] ، ولو كنّ أكثر كان له قتل جميعهنّ ، فإن شاء قتلهنّ أدّى
[1] الوسائل 29 : 186 / أبواب قصاص الطرف ب 25 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 29 : 84 / أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 15 .