responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 33


إذا اشترك مسلم وذمّي في قتل ذمّي [1] .
( مسألة 33 ) : يقتصّ من الجماعة المشتركين في جناية الأطراف حسب ما عرفت في قصاص النفس ( 2 ) ، وتتحقّق الشركة في الجناية على الأطراف بفعل شخصين أو أشخاص معاً على نحو تستند الجناية إلى فعل الجميع ، كما لو وضع جماعة سكّيناً على يد شخص وضغطوا عليها حتّى قطعت يده . وأمّا إذا وضع أحد سكّيناً فوق يده وآخر تحتها وضغط كلّ واحد منهما على سكّينه حتّى التقيا ، فذهب جماعة إلى أنّه ليس من الاشتراك في الجناية ، بل عل كلّ منهما القصاص في جنايته ، ولكنّه مشكل جدّاً . ولا يبعد تحقّق الاشتراك بذلك ، للصدق العرفي .



[1] الوسائل 29 : 79 / أبواب القصاص في النفس ب 32 ح 10 .

33

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست