responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 325

إسم الكتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 570)


قال ذلك مدّعياً الإذن منهم أو بدونه ولكن مع ذلك قال : لو لم يعط هؤلاء فأنا ضامن ، فإنّه يضمن التمام إذا لم يقبلوا [1] .
( مسألة 276 ) : إذا وقع من شاهق أو في بئر أو ما شاكل ذلك فتعلّق بآخر ضمن ديته ، وإذا تعلّق الثاني بالثالث ضمن كلّ من الأوّل والثاني نصف دية الثالث ، وإذا تعلّق الثالث بالرابع ضمن كلّ من الثلاثة ثلث دية الرابع ، وإذا تعلّق الرابع بالخامس ضمن كلّ من الأربعة ربع دية الخامس ، وهكذا . هذا كلّه فيما إذا علم بتعلّق المجذوب بالآخر ( 2 ) ، وإلاّ فالقتل بالإضافة



[1] الإرشاد 2 : 228 .

325

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست