responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 324


ومع هذا قال : ألق متاعك في البحر وعليّ ضمانه ، فالمشهور على أنّه لا ضمان عليه ، بل ادّعي الإجماع عليه ، وفيه إشكال ، والأقرب هو الضمان [1] .
( مسألة 275 ) : لو أمر شخصاً بإلقاء متاعه في البحر وقال : عليّ وعلى ركّاب السفينة ضمانه ، فإن قال ذلك من قبلهم بتخيّل أنّهم راضون به ولكنّهم بعد ذلك أظهروا عدم الرضا به ، ضمن الآمر بقدر حصّته دون تمام المال ( 2 ) ، وكذلك الحال فيما إذا ادّعى الإذن من قبلهم ولكنّهم أنكروا ذلك ( 3 ) ، وأمّا إذا



[1] الشرائع 4 : 266 ، القواعد 3 : 664 ، التحرير 2 : 263 ( حجري ) .

324

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست