نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 324
ومع هذا قال : ألق متاعك في البحر وعليّ ضمانه ، فالمشهور على أنّه لا ضمان عليه ، بل ادّعي الإجماع عليه ، وفيه إشكال ، والأقرب هو الضمان [1] . ( مسألة 275 ) : لو أمر شخصاً بإلقاء متاعه في البحر وقال : عليّ وعلى ركّاب السفينة ضمانه ، فإن قال ذلك من قبلهم بتخيّل أنّهم راضون به ولكنّهم بعد ذلك أظهروا عدم الرضا به ، ضمن الآمر بقدر حصّته دون تمام المال ( 2 ) ، وكذلك الحال فيما إذا ادّعى الإذن من قبلهم ولكنّهم أنكروا ذلك ( 3 ) ، وأمّا إذا