responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 322


وإن لم تكن في معرض السقوط واتّفق سقوطه فيها لم يضمن [1] .
( مسألة 272 ) : لو اجتمع سببان لموت شخص ، كما إذا وضع أحدٌ حجراً - مثلاً - في غير ملكه وحفر الآخر بئراً فيه فعثر ثالث بالحجر وسقط في البئر فمات ، فالأشهر أنّ الضمان على من سبقت جنايته ، وفيه إشكال ، فالأظهر أنّ الضمان على كليهما [2] . نعم ، إذا كان أحدهما متعدّياً ، كما إذا حفر بئراً في غير ملكه والآخر لم يكن متعدّياً ، كما إذا وضع حجراً في ملكه فمات العاثر بسقوطه في البئر ، فالضمان على المتعدّي ( 3 ) .



[1] الوسائل 29 : 254 / أبواب موجبات الضمان ب 17 ح 2 .
[2] في ص 299 .

322

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست