نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 322
وإن لم تكن في معرض السقوط واتّفق سقوطه فيها لم يضمن [1] . ( مسألة 272 ) : لو اجتمع سببان لموت شخص ، كما إذا وضع أحدٌ حجراً - مثلاً - في غير ملكه وحفر الآخر بئراً فيه فعثر ثالث بالحجر وسقط في البئر فمات ، فالأشهر أنّ الضمان على من سبقت جنايته ، وفيه إشكال ، فالأظهر أنّ الضمان على كليهما [2] . نعم ، إذا كان أحدهما متعدّياً ، كما إذا حفر بئراً في غير ملكه والآخر لم يكن متعدّياً ، كما إذا وضع حجراً في ملكه فمات العاثر بسقوطه في البئر ، فالضمان على المتعدّي ( 3 ) .
[1] الوسائل 29 : 254 / أبواب موجبات الضمان ب 17 ح 2 . [2] في ص 299 .
322
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 322