نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 321
وإذا أمسك أحدهما شخصاً وذبحه الآخر فالقاتل هو الذابح كما تقدّم ، وإذا وضع حجراً - مثلاً - في كفّة المنجنيق وجذبه الآخر فأصاب شخصاً فمات أو جرح فالضمان على الجاذب دون الواضع [1] . ( مسألة 271 ) : لو حفر بئراً في ملكه وغطّاها ودعا غيره فسقط فيها ، فإن كانت البئر في معرض السقوط كما لو كانت في ممرّ الدار وكان قاصداً للقتل أو كان السقوط فيها ممّا يقتل غالباً ثبت القود ، وإلاّ فعليه الدية ( 2 ) ،