نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 320
ولو أركب صبيّين كذلك فتصادما فتلفا ضمن ديتهما تماماً إن كان المركب واحداً ، وإن كانا اثنين فعلى كلّ واحد منهما نصف دية كلّ منهما ، وإن كانوا ثلاثة فعلى كلّ منهم ثلث دية كلّ منهما وهكذا ، وكذلك الحال إذا أركبهما وليّهما مع وجود المفسدة فيه ( 1 ) . فروع تزاحم الموجبات ( مسألة 270 ) : إذا كان أحد شخصين مباشراً للقتل والآخر سبباً له ضمن المباشر ، كما إذا حفر بئراً في غير ملكه ودفع الآخر ثالثاً إليها فسقط فيها فمات ، فالضمان على الدافع إذا كان عالماً ، وأمّا إذا كان جاهلاً فالمشهور أنّ الضمان على الحافر ، وفيه إشكال ، ولا يبعد كون الضمان على كليهما ( 2 ) ،
320
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 320