نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 32
( مسألة 32 ) : إذا اشترك الأب مع أجنبي في قتل ابنه جاز لوليّ المقتول أن يقتل الأجنبي [1] ، وأمّا الأب فلا يقتل [2] ، بل عليه نصف الدية يعطيه لوليّ المقتصّ منه في فرض القصاص ولوليّ المقتول مع عدم الاقتصاص ( 3 ) . وكذلك
[1] في ص 86 . [2] الوسائل 29 : 395 / أبواب العاقلة ب 4 ح 1 .
32
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 32