نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 319
وأمّا إذا كان بغير اختيار ، كما إذا كان أعمى أو بصيراً لا يعلم به ، فقيل : إنّه يضمن ، ولكنّه لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد عدم الضمان ( 1 ) . وكذلك الحال إذا اضطرّه إلى مضيق فافترسه سبع اتّفاقاً أو ما شاكل ذلك ( 2 ) . ( مسألة 269 ) : لو أركب صبيّاً بدون إذن الوليّ على دابّة وكان في معرض السقوط فوقع فمات ضمن ديته ( 3 ) ،
319
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 319