responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 304


نعم ، إذا كانت في معرض الانهيار مع علم المالك بالحال وتمكّنه من الإزالة أو الإصلاح ضمن [1] ، وفي حكم ذلك إخراج الرواشن والأجنحة ( 2 ) .
( مسألة 255 ) : لو أجّج ناراً في ملكه فسرت إلى ملك غيره اتّفاقاً ، لم يضمن ، إلاّ إذا كانت في معرض السراية ، كما لو كانت كثيرة أو كانت الريح عاصفة ، فإنّه يضمن ( 3 ) ، ولو أجّجها في ملك غيره بدون إذنه ضمن ما يتلف بسببها من الأموال والأنفس ( 4 ) ، ولو كان قاصداً إتلاف النفس أو كان التأجيج ممّا يترتّب عليه ذلك عادةً وإن لم يكن المقصود إتلافها ولم يكن الشخص التالف متمكّناً من الفرار والتخلّص ثبت عليه القود ( 5 ) .



[1] في ص 300 .

304

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست